الشيخ محمد اليعقوبي
140
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 279 ) لا فرق في حرمة التظليل بالظل المتحرك بحركة المحرم أثناء طي المسافة بين كون الحركة أفقية أو عمودية كالذي ينتقل أثناء حركته من سفح الجبل إلى أعلاه أو الجهة الأخرى منه بمصعد كهربائي أو طائرة عمودية ، أما تحقق الحرمة في حركته بالمصعد الكهربائي بين طوابق العمارة التي ينزل فيها فإنه غير واضح لعدم وجود معنى في الحديث عن البروز والإضحاء والتظليل لأن المصعد يتحرك داخل برج مقفل فأدلة الحرمة منصرفة عن مثله ، ولعدم تحقق موضوع طيّ المسافة في هذه الحركة . ( مسألة - 280 ) لا بأس باستظلال المحرم بظل كالمظلة أو نحوها إذا كان واقفاً غير متحرك ، كما في حالة الجلوس والنوم ونحوهما ، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره وتحركه ، ويجوز له أن يستتر من الشمس بيديه وذراعيه . ( مسألة - 281 ) يرخص للرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف على صحته من حر أو برد ، أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها وركب سيارة مكشوفة ، أو على عائلته أو غير ذلك ، وإذا ظلل جاهلًا أو ناسياً فلا كفارة عليه ، وإن ظلل عامداً عالماً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه ولا فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة ، ولو ظلل في إحرام واحد مرات ، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة .